نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 306
سنة، فان قدر و الا فلها الرد بالنص و الإجماع، و لان ذلك قد يكون لعارض حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة فيختلف باختلاف الفصول.
و لها الخيار بالخصاء المتقدم على العقد للمعتبرة المستفيضة، خلافا للخلاف و المبسوط، محتجا بأنه يولج و يبالغ أكثر من الفحل و ان لم ينزل، و عدم الانزال ليس بعيب و هو شاذ. و في المتجدد خلاف، و الأصح عدم الخيار سيما إذا حدث بعد الوطي، لعدم شمول النصوص له، لأنها وردت بلفظ التدليس.
و في حكم الخصاء الوجاء، بل قيل: انه من افراده.
و كذا الجب [1] على المشهور، و ان لم يرد فيه نص بخصوصه، لأنه أقوى عيبا من الخصاء و العنن، لقدرة الخصي على الجماع في الجملة، بل قيل: انه يصير أقوى من الفحل بواسطة عدم خروج المني منه، و إمكان برء العنين بخلاف المجبوب، و لورود بعض النصوص بلفظ «عدم القدرة على الجماع» [1] الشامل له. و لو بقي له ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة، فلا خيار.
و لو بان خنثى فلا رد، لانه كالثقبة الزائدة، خلافا للمبسوط في موضعين، للنفرة و ظنية العلامات الملحقة له بالرجال، و وافق المشهور في ثالث، و لو كان مشكلا فالمشهور فساد العقد.
و هل لها الخيار بالجذام و البرص؟ المشهور لا، للأصل و للخبر «الرجل لا يرد من عيب» خلافا للقاضي و الإسكافي للصحيح «يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل» [2] و هو شامل للزوجين، و لأنهما عيب في المرأة، مع أن للزوج وسيلة إلى التخلص منها ففيه أولى، و لحصول الضرر منه بالعدوى