responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 304

الدين، اما بإسلام أحدهما من وجه، أو كفره، أو كفرهما، فلو ارتدا أو أحدهما و كان ممن لا يقبل توبته أو قبل الدخول، بانا في الحال للنصوص، و الا وقفت على انقضاء العدة، فإن تاب فالعقد باق من غير تجديد لصحته، و الا بانا كذا قالوه، قالوا: و يحرم عليه الوطي في زمان العدة، و لكن لأحد عليه بذلك، لأنه في حكم الزوجية.

و كذا إذا أسلم أحدهما و كانا غير ذميين، فإنه ان كان قبل الدخول، انفسخ العقد و وقعت البينونة في الحال، و الا وقفت على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر و الا بانا، لعدم جواز التناكح بين المسلم و غير الذمي من وجه كما في الآية.

و كذا إذا أسلمت دون زوجها الذمي على المشهور، لنفي سبيل الكافر على المؤمن في الآية [1]، و للصحيح «في النصرانية إذا أسلمت لم تحل له» [1] خلافا للشيخ فأبقى نكاحهما، و منع من دخوله عليها ليلا و الخلوة بها للحسن و غيره، و حمل الحديث المذكور على خرقه الذمة.

و لو أسلم دون زوجته الذمية، فالعقد باق بلا خلاف، فلو كن أكثر من أربع بالعقد الدائم، استدام أربعا و فارق سائرهن من غير تجديد عقد، سواء تقدم عقد المختارات أو تأخر أو اقترن، لعموم حديث «غيلان» المستفيض.

و لو كن و ثنيات و أسلم بعضهن، تخير بين اختيارهن و التربص للباقيات الى خروج العدة، و موتهن لا ينافي الاختيار فيرثهن، لانه ليس باستيناف عقد، و انما هو تعيين لذات العقد الصحيح، و يجب الإنفاق على الجميع قبل الاختيار، لأنهن في حكم الزوجات، و لأنهن محبوسات لأجله.


[1] و هي «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» سورة النساء: 141.


[1] وسائل الشيعة 14- 422.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست