و هل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم؟ و على سبيل التحكيم أو التوكيل برضائهما أم و ان لم يرضيا؟ و على الوجوب أو الندب؟ و كونهما من أهلهما على الإرشاد أو الوجوب؟ أقوال: و ربما يبنى بعضها على بعض.
و على التحكيم كما هو الأظهر يشترط عدالتهما و حريتهما، و ينفذ حكمهما و لو على الفراق عند الإسكافي، و الأصح توقف الفراق على الاذن كما هو المشهور للحسن، و لو رضيا أولا بما فعلا جاز لهما التفريق كما في الموثق، و ان حكما بما لا يسوغ، كان لهما نقضه.
و يجب عليهما الاجتهاد في النظر، و البحث عن حالهما، و السبب الباعث على ذلك، و التأليف بينهما ما أمكن، و ينبغي إخلاص النية في السعي، و قصد الإصلاح كما نبه عليه في الآية، و ان اختلفا بعث إليهما آخران حتى يجتمعا.
الباب الثاني (في الفراق بأنواعه)
القول في الفسخ
قال اللّه تعالى «لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»[2].
769- مفتاح [ما يحصل به الفراق]
فسخ العقد قد يكون بالإرضاع، و قد مضى بيانه. و قد يكون باختلاف