responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 263

اللمس لم يجز القبلة و لا الوطي.

و لو أحل القبلة حل اللمس المتوقف عليه، و لو أحل الوطي حل ما دونه من ضروب الاستمتاع لأنها من مقدماته، ما خلا الخدمة لانفكاك أحدهما عن الأخر، كذا في النصوص، منها الصحيح «لو أحل له قبلته لم يحل له سوى ذلك» [1].

722- مفتاح [حكم من زوج عبده أمته]

إذا زوج عبده أمته، فهل هو عقد مفتقر إلى الإيجاب و القبول، أو الإيجاب فقط نظرا الى سقوط اعتبار قبول العبد، بناء على أنه لا يقدر على شيء و أن للمولى إجباره عليه كما يأتي، أو هو اباحة و تحليل يكفي فيه اللفظ الدال عليهما من المولى، لانفساخه بمجرد تفريقه بينهما و عدم احتياجه الى الطلاق؟ أقوال:

أشهرها الأول، و أظهرها الثاني [2] للصحيح: يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها شيئا من قبله أو من قبل مولاه، و لا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك [3].

و قد ورد هذا بلفظ آخر أوضح و أنفى لاعتبار القبول، و لا وجه لاستدلال معتبريه بهذا الحديث حيث سماه نكاحا و النكاح حقيقة في العقد، و في الصحيح عن المملوك أ يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل مولاه؟ قال: لا يحل له [4] و هذا ينفي الثالث.


[1] وسائل الشيعة 14- 539.

[2] و في نسخة: الثانيان.

[3] وسائل الشيعة 14- 548.

[4] وسائل الشيعة 14- 536.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست