responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 264

و هل إعطاؤه الشيء على الوجوب أو الاستحباب؟ الأشهر الثاني و هو الأظهر، خلافا للشيخين. و هل هو مهر أو مجرد صلة وبر؟ الأظهر الثاني، و لهذا لم يقدر بقدر.

723- مفتاح [حكم العقد الفضولي]

هل الفضولي يقف على الإجازة أم يقع باطلا من أصله؟ الأكثر على الأول لظاهر النصوص، خلافا للخلاف لاخبار عامية قابلة للتأويل [و للحلي لأن النهي يقتضي الفساد و فيه منع، و في النهاية جعل اجازة المولى العقد منه الفضولي كالعقد المستأنف، و نزل على العقد الأول و على وجوه أخر ضعيفة، و ابن حمزة فرق بين العبد و الأمة فأوقف في الأول للحسن و غيره حيث ورد بلفظ المملوك، و أبطل الثاني و ليس بشيء] [1].

و لو وقع الفضولي على الصغيرين و لا مجيز لهما، وقف على إجازتهما بعد البلوغ، فان ماتا أو أحدهما بطل، و ان بلغ أحدهما مع حياة الأخر فأجاز لزم من جهته، فان مات و بلغ الأخر فأجاز، احلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث، و ورث كذا يستفاد من الصحيح و عليه العمل.

724- مفتاح [اذن البكر و الثيب]

اذن البكر صماتها، فان سكتت فهو إقرارها. و الثيب أمرها إليها فتكلف النطق، كذا في الصحاح و لا خلاف فيه، الا من الحلي في الاكتفاء بسكوت البكر، و هو شاذ.


[1] كذا في نسخة.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست