responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 262

و يشترط في صحة عقد المريض أن يدخل بها، فان مات في مرضه ذلك و لما يدخل، بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث، كذا في المعتبرة و المشهور.

720- مفتاح [أحكام التحليل]

لا مهر في التحليل بلا خلاف، و لا يشترط فيه الأجل على الأصح للأصل، و لا يجزئ في غير الأمة، فلو حللت الحرة نفسها لم يجز، و هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ قولان: منشأه عصمة الفروج عن الاستمتاع بها بغير العقد أو الملك، كما يستفاد من آية «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [1] و الأظهر الثاني، لانتفاء خواص العقد عنه، كتوقف رفعه على الطلاق أو الفسخ في موارده، و وجوب المهر بالدخول و نحو ذلك مما يكون في الدوام، و توقفه على ذكر المهر و الأجل و نحوهما مما يكون في المنقطع.

و في جواز تحليل أمته لعبده رواية [2] بالمنع صحيحة عمل بها جماعة، معللين بأن العبد ليس له أهلية التملك، بناء على أنه نوع تمليك، و فيه نظر و حملها على التقية ممكن.

721- مفتاح [كيفية تحليل الأمة]

يجب الاقتصار في التحليل على ما يتناوله اللفظ و يشهد الحال بدخوله تحته، فإذا حلل له الخدمة أو النظر لم يجز القبلة و لا اللمس، و كذا لو أحل


[1] سورة المؤمنون: 6.

[2] وسائل الشيعة 14- 536.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست