نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 261
لجماعة، و مستندهم ضعيف سندا و دلالة.
و يشترط امتيازهما بالإشارة أو التسمية أو الصفة، لا العلم بهما برؤية أو وصف رافع للجهالة، و لا ذكر الصداق في الدائم بلا خلاف للمعتبرة كما يأتي.
أما المنقطع فيشترط فيه ذكره، و يبطل بفواته العقد للإجماع و النصوص، و لان الغرض الأصلي منه الاستمتاع فاشتد شبهه بالمعاوضات الصرفة، كما نبه عليه النصوص بقولهم «فإنهن مستأجرات» [1] بخلاف الدائم.
و يشترط أن يكون مملوكا معينا كما يأتي. و ذكر الأجل لازم في المنقطع إجماعا، و في الصحيح «لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى و أجر مسمى» [2] فإن أخلا به بطل على الأصح، خلافا للمشهور فينقلب دائما للموثق و غيره، و في دلالتهما نظر، و للحلي.
فكذلك ان وقع بلفظ التزويج أو النكاح، لصلاحيتهما للدائم دون التمتع فيبطل، و لاخرين، فكذلك ان تعمد الإخلال و الا بطل، و في الثلاثة أن القصد معتبر و الفرض عدم قصد الدوام.
و تقديره إليهما طال أم قصر و لو لحظة، بشرط أن يكون معينا محروسا من الزيادة و النقصان، اتصل بالعقد أم تأخر على الأقوى، للأصل المؤيد بالخبر، و الإطلاق يقتضي الاتصال للعرف و الاعتبار، خلافا للحلي فيبطل للجهالة، و فيه منع.
و لو عقدا على ما لا يصح تملكه فسد المهر، و في صحة العقد قولان: للصحة صحة عرائه عن المهر، بل اشتراط عدمه كما يأتي فذكره أولى، و للبطلان وقوع التراضي بغير الصالح فلا تراضي بالحقيقة.