responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 261

لجماعة، و مستندهم ضعيف سندا و دلالة.

و يشترط امتيازهما بالإشارة أو التسمية أو الصفة، لا العلم بهما برؤية أو وصف رافع للجهالة، و لا ذكر الصداق في الدائم بلا خلاف للمعتبرة كما يأتي.

أما المنقطع فيشترط فيه ذكره، و يبطل بفواته العقد للإجماع و النصوص، و لان الغرض الأصلي منه الاستمتاع فاشتد شبهه بالمعاوضات الصرفة، كما نبه عليه النصوص بقولهم «فإنهن مستأجرات» [1] بخلاف الدائم.

و يشترط أن يكون مملوكا معينا كما يأتي. و ذكر الأجل لازم في المنقطع إجماعا، و في الصحيح «لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى و أجر مسمى» [2] فإن أخلا به بطل على الأصح، خلافا للمشهور فينقلب دائما للموثق و غيره، و في دلالتهما نظر، و للحلي.

فكذلك ان وقع بلفظ التزويج أو النكاح، لصلاحيتهما للدائم دون التمتع فيبطل، و لاخرين، فكذلك ان تعمد الإخلال و الا بطل، و في الثلاثة أن القصد معتبر و الفرض عدم قصد الدوام.

و تقديره إليهما طال أم قصر و لو لحظة، بشرط أن يكون معينا محروسا من الزيادة و النقصان، اتصل بالعقد أم تأخر على الأقوى، للأصل المؤيد بالخبر، و الإطلاق يقتضي الاتصال للعرف و الاعتبار، خلافا للحلي فيبطل للجهالة، و فيه منع.

و لو عقدا على ما لا يصح تملكه فسد المهر، و في صحة العقد قولان: للصحة صحة عرائه عن المهر، بل اشتراط عدمه كما يأتي فذكره أولى، و للبطلان وقوع التراضي بغير الصالح فلا تراضي بالحقيقة.


[1] الوافي 3- 98.

[2] وسائل الشيعة 14- 465.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست