نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 260
اللازمة و عدمها، و الحق عدم ثبوتها كما يستفاد من الاخبار. و انما اعتبرنا اللفظ الصريح اقتصارا على المتيقن، و وقوفا مع الأصحاب، حيث لا قائل منهم بجوازه بدون ذلك.
أما الماضي و العربية و الاقتران و تقديم الإيجاب فلا، لعدم الدليل على شيء من ذلك، بل الأصل و تتبع النصوص ينفي الكل، و الصحيح المشهور في قصة سهل الساعدي ينفي غير الثاني، خلافا للمشهور في الأول، و للأكثر في الثاني و الثالث، و لمن شذ في الأخير، و لا احتياط في شيء منها كما ظن، و ان كان المتفق عليه أولى، و صراحة الماضي في الإنشاء دون غيره ممنوع، بل الأصل فيه الاخبار، و الأمر أظهر في الإنشاء. و جحد جماعة على النص فجوزوا الأمر و المستقبل أيضا دون غيرهما لورودهما فيه، فاشترطوا قصد الإنشاء بهما، و منهم من جوز المستقبل في المنقطع خاصة دون الدائم [1]، لورود النصوص المستفيضة فيه بذلك. و استحب بعضهم العربية للقادر عليها، و لا بأس به لمن يحسنها تأسيا، أما العاجز فيتكلم بما يحسنه.
و لا يجب التوكيل و لا التعلم، خلافا للمشهور في الثاني ان لم يشق عادة، و لو عجز عن النطق أصلا اقتصر على الإشارة و الإيماء.
و لا يصح من السكران إلا إذا أجاز بعد الإفاقة، على رواية صحيحة [1] عمل بها الشيخ و جماعة [و فيه تردد] [2] و لا يشترط ذكورتهما، لأن عبارة المرأة معتبرة عندنا أصالة و وكالة. و لا تعددهما، لان التغاير الاعتباري كاف خلافا
[1] قيل: و يلزمه جوازه في الدائم أيضا، لأن المنقلب قد ينقلب دائما، و فيه ان الانقلاب لم يثبت كما يأتي «منه».