responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 259

718- مفتاح [استحباب الاشهاد على العقد الدائم]

يستحب الاشهاد في العقد الدائم استحبابا مؤكدا، للنصوص العامية و الخاصية، و أوجبه العماني، و يدفعه الأصل و صريح الاخبار، منها الصحيح «في الرجل يتزوج بغير بينة قال: لا بأس» [1] و فائدته حفظ الأولاد و المواريث كما في الاخبار، و كذا الإعلان فيه للنصوص منها «كان يكره نكاح السر» و ليس بواجب اتفاقا.

و الخطبة أمام العقد للتأسي و النصوص، و يجزي الاختصار على التحميد، فورد «إذا حمد اللّه فقد خطب» [2]، و إيقاع العقد ليلا للنص [و لقربه من المقصود] [1] و يكره إيقاعه و القمر في العقرب للنص [3].

719- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول في العقد و غيرهما]

يشترط في العقد بعد تكليف المتعاقدين، ما يدل على الإيجاب و القبول من اللفظ، الدال على القصد الباطني صريحا، كأنكحتك و زوجتك و متعتك دائما و منقطعا، و أنت في حل من وطئها و حللتك في تحليل الأمة، و الأولان في الدائم أظهر، كالثالث في المنقطع.

و في لفظ الإباحة و نحوها في الأمة قولان، مبنيان على توقيفية العقود


[1] كذا في نسخة و هذه العبارة لا تخلو من لطيفة.


[1] وسائل الشيعة 14- 67.

[2] وسائل الشيعة 14- 66.

[3] وسائل الشيعة 14- 80.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست