نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 259
718- مفتاح [استحباب الاشهاد على العقد الدائم]
يستحب الاشهاد في العقد الدائم استحبابا مؤكدا، للنصوص العامية و الخاصية، و أوجبه العماني، و يدفعه الأصل و صريح الاخبار، منها الصحيح «في الرجل يتزوج بغير بينة قال: لا بأس» [1] و فائدته حفظ الأولاد و المواريث كما في الاخبار، و كذا الإعلان فيه للنصوص منها «كان يكره نكاح السر» و ليس بواجب اتفاقا.
و الخطبة أمام العقد للتأسي و النصوص، و يجزي الاختصار على التحميد، فورد «إذا حمد اللّه فقد خطب» [2]، و إيقاع العقد ليلا للنص [و لقربه من المقصود] [1] و يكره إيقاعه و القمر في العقرب للنص [3].
719- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول في العقد و غيرهما]
يشترط في العقد بعد تكليف المتعاقدين، ما يدل على الإيجاب و القبول من اللفظ، الدال على القصد الباطني صريحا، كأنكحتك و زوجتك و متعتك دائما و منقطعا، و أنت في حل من وطئها و حللتك في تحليل الأمة، و الأولان في الدائم أظهر، كالثالث في المنقطع.
و في لفظ الإباحة و نحوها في الأمة قولان، مبنيان على توقيفية العقود