responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 167

و المشهور أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن، ثم يمر عليه إلى مؤخره، ثم بمؤخره الأيسر و يمر عليه الى مقدمه دور الرحى للخبرين، خلافا للخلاف حيث بدأ بالمقدم الأيسر و عكس الدوران للنص، و هو الأصوب إذ به يجمع بين الاخبار بتأويل الأولين الى الثالث، فإن الأيمن و الأيسر يتعاكسان بالإضافة إلى السرير و حامله، و يتوافقان بالنسبة إلى الميت و حامله، فيحمل الأيمن على أيمن الميت دون السرير، و فيه أيضا الجمع بين التيامنين.

و ليس الترتيب شرطا في تحقق السنة للمستفيضة، منها المكاتبة الصحيحة «إله جانب يبدأ به؟ فكتب من أيها شاء» [1].

و يكره الجلوس الى أن يوضع في اللحد للصحيح خلافا للخلاف.

629- مفتاح [أحكام صلاة الميت]

يصلي عليه أولى الناس به أو يأمر من يحب للخبرين و الأولوية قد مرت، و خصه الشهيد الثاني بالجماعة لأنه المتبادر، و ظاهر الأصحاب عدم جواز تقدم أحد إلا باذنه، و استثنى الإسكافي الموصى إليه بالصلاة، لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ» و هو حسن.

و هي خمس تكبيرات، بإجماعنا و الصحاح المستفيضة، و الواردة بالأربع متأولة، و الأكثر على وجوب الدعاء بينهن لظواهرها، و الأصح عدم تعيين لفظ فيه، للأصل و لاختلاف الاخبار فيه، و للحسن: ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك [2].


[1] الوافي 3- 61 أبواب التجهيز.

[2] وسائل الشيعة 2- 753.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست