responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 168

خلافا لجمع من المتأخرين حيث أوجبوا الشهادتين عقيب الاولى، و الصلاة على النبي و آله عقيب الثانية، و الدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، و للميت عقيب الرابعة للخبر. و لا دلالة فيه على الوجوب و ان أيده الموثق، و المحقق جعله الأفضل، و لعله لقوله فيه كان رسول اللّه «ص» يفعل، فإنه يشعر بالدوام و المواظبة و أقله الرجحان، و العماني جعل الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة، و هو أقرب الى المعتبرة إسنادا.

و الاولى أن يعمل بصحيح أبي ولاد و حسني الحلبي و زرارة، من تكرار الدعاء له عقيب كل تكبيرة، بل تكرار التشهد و الصلاة على النبي أيضا كما في الأوليين. هذا كله في المؤمن.

و أما المخالف فالصلاة عليه أربع تكبيرات ادانة له بمقتضى مذهبه قاله الأصحاب، و في الصحاح «أما المؤمن فخمس تكبيرات و أما المنافق فأربع» [1] و يدعو عليه للحسن: ان كان جاحدا للحق فقل «اللهم املأ جوفه نارا» [2] الدعاء، و هل يجب؟ الظاهر لا للأصل، و يقول للمستضعف «اللهم اغفر لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ»، و للمجهول «احشره مع من يتولاه» للصحيحين، و للطفل «اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا- بفتح الراء- و أجرا» للخبر.

و يجب فيه النية، و الاستقبال، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي في غير المأموم، و كون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، و عدم التباعد الكثير عرفا، و أن يكون بعد التغسيل و التكفين، كل ذلك للتلقي من الشارع.


[1] وسائل الشيعة 2- 773.

[2] وسائل الشيعة 2- 770.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست