responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 166

و لا يجوز التكفين بالحرير إجماعا، و يكره الكتان للخبر، و يستحب القطن بالإجماع و الاخبار، و أن يكون أبيض إلا الحبرة فأحمر للصحيح، و أن ينثر عليه جميعا الذريرة للاخبار، و هي على ما في المعتبر الطيب المسحوق، و قيل:

طيب خاص معروف بهذا الاسم في بغداد و ما والاها، و أن يكتب في حاشيته بغير سواد «فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه» للخبر، و ان زيد على هذا فالظاهر عدم البأس.

و أن يوضع معه جريدتان خضراوان من سعف النخل، فان لم يوجد فمن السدر، و ان لم يوجد فمن الخلاف، و الا فمن شجر رطب، لإجماعنا و الصحاح المستفيضة، منها «يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا» [1].

و يكفي وضعهما معه في كفنه أو قبره، و الاولى أن يكون قدر شبر، و أن يجعل إحداهما من جانبه الأيمن ملاصقا لجلده من عند الترقوة الى ما بلغت، و الأخرى من الأيسر فوق القميص كذلك، للحسنين.

628- مفتاح [استحباب تشييع الجنازة]

يستحب تشييع الجنازة، بالإجماع و المستفيضة، و الأفضل أن يمشي وراءها أو الى أحد جانبيها للخبرين، و لا بأس بالإمام للصحيح، و يستحب التربيع و هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، لإجماعنا و المستفيضة، منها الحسن «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة» [2] و ليس فيه دناءة و لا سقوط مروة، فقد فعله النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الصحابة و التابعون.


[1] وسائل الشيعة 2- 736.

[2] وسائل الشيعة 2- 828.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست