responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 165

فمبتدع، و العمامة سنة [1]. و في بعض نسخ الحديث «ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه» [2] و حمل على التقية، و في بعضها «أو ثوب تام» [3] و كأنه الصحيح.

و لعله أخذ به الديلمي حيث اكتفى بالواحد، و في رواية قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القميص أحب الي [4] خلافا لجماعة حيث عينوا القميص.

و أما «الحبرة العبرية» بكسر الحاء المهملة و فتح الموحدة، و هو ثوب يمني، من التحبير و هو التحسين و التزيين منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي، فهو من الثلاثة، للصحاح المستفيضة، وفاقا للعماني و الحلبي، و خلافا للمتأخرين حيث جعلوها زيادة عليها، و حبريتها مستحبة.

و العمامة مستحبة و كيفية تحنيكها مشهورة و له كيفيات أخر، و كذا الخرقة للفخذين، و ليستا من الكفن، للاخبار منها حسنة الحلبي «ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد».

و يزاد للمرأة لفافة لثدييها في المشهور للخبر، و قيل: و نمط و هو لغة ضرب من البسط، أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق للصحيح «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في درع و منطق و خمار و لفافتين» [5] و ليس فيه كما قيل دلالة بوجه، فان المراد بالدرع القميص، و المنطق بكسر الميم الإزار، و الخمار القناع لانه يخمر به الرأس، و ليس فيه ذكر النمط.


[1] وسائل الشيعة 2- 726.

[2] الوافي 3- 54 أبواب التجهيز.

[3] كذا في وسائل الشيعة.

[4] وسائل الشيعة 2- 727.

[5] وسائل الشيعة 2- 727.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست