نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 165
فمبتدع، و العمامة سنة [1]. و في بعض نسخ الحديث «ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه» [2] و حمل على التقية، و في بعضها «أو ثوب تام» [3] و كأنه الصحيح.
و لعله أخذ به الديلمي حيث اكتفى بالواحد، و في رواية قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القميص أحب الي [4] خلافا لجماعة حيث عينوا القميص.
و أما «الحبرة العبرية» بكسر الحاء المهملة و فتح الموحدة، و هو ثوب يمني، من التحبير و هو التحسين و التزيين منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي، فهو من الثلاثة، للصحاح المستفيضة، وفاقا للعماني و الحلبي، و خلافا للمتأخرين حيث جعلوها زيادة عليها، و حبريتها مستحبة.
و العمامة مستحبة و كيفية تحنيكها مشهورة و له كيفيات أخر، و كذا الخرقة للفخذين، و ليستا من الكفن، للاخبار منها حسنة الحلبي «ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد».
و يزاد للمرأة لفافة لثدييها في المشهور للخبر، و قيل: و نمط و هو لغة ضرب من البسط، أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق للصحيح «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في درع و منطق و خمار و لفافتين» [5] و ليس فيه كما قيل دلالة بوجه، فان المراد بالدرع القميص، و المنطق بكسر الميم الإزار، و الخمار القناع لانه يخمر به الرأس، و ليس فيه ذكر النمط.