responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125

145- مفتاح [تكبيرة الإحرام]

تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا و سهوا، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و ما في شواذها [1] مما ينافي بظاهره ذلك فمأول، و مع الشك يمضي ان جاوز المحل بالشروع في القراءة و الا أتى بها، و كذا في كل فعل من أفعال الصلاة، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة.

و قيل: ان شك في شيء من الركعتين الأولتين أعاد مطلقا، للمعتبرتين، و لا دلالة فيهما الا على الشك في العدد و هو مسلم. و استقرب في التذكرة تنزيل الشك في الركن منزلة الشك في العدد، و فيه منع.

و زيادة تكبيرة الإحرام مبطلة على المشهور، كنقصانها عمدا كانت أو سهوا، و في مستنده نظر. و كذا القول في كل ركن.


[1] و ذلك مثل صحيحة الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال: أ ليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم. قال: فليمض على صلاته. و لعل المراد به أن من قام إلى الصلاة قاصدا افتتاحها بالتكبير ثم لما تلبس بها خطر له أنه نسي التكبير، فإنه لا يلتفت لان الظاهر جريانه على ما كان قاصدا له و عدم افتتاحه الصلاة بغير التكبير، و هذا من المواضع التي يرجع فيها الظاهر على الأصل.

و يؤيد هذا التأويل استبعاده (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم بقوله «و لكن كيف يستيقن». و ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) ان الإنسان لا ينسي تكبيرة الافتتاح، و مثل صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قال: أجزأ. و لعل المراد أن المأموم إذا نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى أخذ الإمام في الركوع فيكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح و الركوع معا فان صلاته صحيحة. و هذا مما لا خلاف فيه، و يمكن حملها على من لم يتيقن الترك بل يشك فيه «منه».

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست