responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124

فيها القربة و التعيين في غير المتعين، ليس الا و هي ركن في الصلاة، تبطل بالإخلال بها عمدا و سهوا بلا خلاف.

و المشهور وجوب مقارنتها لأول جزء من التكبير لتتميز عن العزم. و قيل:

يجب استحضارها الى انتهاء التكبير، و منهم من جعلها بين الالف و الراء، و هما ضعيفان جدا.

و قيل: يجب استدامة حكمها الى آخر الصلاة، بمعنى عدم نقضها بنية القطع دون استصحابها فعلا بلا خلاف، و في بطلان الصلاة بنية الخروج أو فعل المنافي إذا لم يفعله وجهان: أقربهما العدم.

144- مفتاح [موارد جواز نقل النية]

يجوز نقل النية فيما إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر السابقة، سواء كانتا مؤداتين أو مقضيتين، أو المعدول عنها حاضرة و المعدول إليها فائتة، أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة، و من القصر إلى الإتمام و بالعكس، و من الايتمام الى الانفراد بشرط العذر وفاقا للمبسوط، و الأكثر على إطلاق الجواز، أما العكس فلا خلافا للخلاف، و من الايتمام الى الإمامة، و من الايتمام بإمام إلى آخر، و من الفرض الى النفل، لخائف فوت الركعة مع الامام، و لناسي قراءة سورة الجمعة في الجمعة و ناسي الأذان و الإقامة، لجواز القطع له فالعدول أولى، أما من النفل الى الفرض فلا كما قيل. و أكثر ذلك مستفاد من الروايات.

و الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة، لاشتراك العلة الواردة في المنصوص عليه. و قد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا فيما إذا صلى العصر قبل الظهر قال: فإنما هي أربع مكان أربع. و هو حسن.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست