responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 8

الغداء:

طعام الغداة، و إذا قيل: «تغد أو تعش»؟ فالجواب: ما بي من تغدّ و لا تعش.

قال ثعلب: و لا يقال: ما بي غداء و لا عشاء، لأن الغداء:

نفس الطعام، و الغداة: من طلوع الفجر إلى الظهر.

فائدة:

1- العشاء من الظهر إلى نصف الليل، و السحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر.

2- سمى السحور غداء، لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفطر.

«مشارق الأنوار 2/ 129، و النهاية 3/ 346، و المصباح المنير (غدا) ص 443 (علمية)، و الاختيار 3/ 241، 242».

الغرامة:

في اللغة: تعنى أن يلتزم الإنسان ما عليه.

و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يعطى من المال على كره مع الضرر و المشقة.

و قيل: هي ما يلزم بأدائه من المال من الغرم، و هو الخسارة و النقص.

و الغرامة تدخل ضمن الضرائب غالبا، و منها غرامات على المخالفات القانونية، و كذلك تعويضات تفرض عن القبيلة لتعويض ما ضاع، أو رهن من دواب المخزن.

«القاموس المحيط (غرم) 1475، و المصباح المنير (غرم) 2/ 534، و المغرب 2/ 102، و التعريفات الفقهية ص 399، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 258، 259، و معلمة الفقه المالكي ص 277».

الغرر:

لغة: الخطر، و قيل: أصله النقصان من قول العرب: «غارت الناقة»: إذا نقص لبنها، و هو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى أ يكون أم لا، و تردد بين الحصول و الفوات.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست