قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود و العدم فنهى عن بيعه، لأنه من جنس القمار «الميسر» و يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال و الآخر قد يحصل له و قد لا يحصل.
قال ابن عرفة- (رحمه اللّه)-: قال المازري: الغرر: ما تردد بين السلامة و العطب.
بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله.
الغش: أصله من الغشش، و هو الماء الكدر، قاله ابن الأنباري في «زاهره».
الخلابة: الخداع في البيع، يقال منه: «خلبه يخلبه خلبا و خلوبا»، و منه الحديث: «إذا بعت فقل لا خلابة»، و لفظ البخاري: أن رجلا ذكر للنبي صلى اللّه عليه و سلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» [البخاري 3/ 86].
«مشارق الأنوار 2/ 131، و بدائع الصنائع 5/ 263، و أعلام الموقعين 1/ 358، و زاد المعاد 4/ 269، و المبسوط 13/ 194، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 350، و غرر المقالة ص 212، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 259، و التعريفات للجرجانى ص 141، و فتح البارى (مقدمة) ص 170».
الغُرّة:
و أصل الغرة: البياض في وجه الفرس، و كان أبو عمرو ابن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء.
و ليس البياض شرطا عند الفقهاء، فالغرة: أول الشيء، خياره، العبد، الأمة، البياض في وجه الفرس.
قال ابن عرفة في «حدوده»: الغرة: هي دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي، و قيل: «كل شيء يضيء عند العرب غرة»، فيه روايتان: