responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 492

الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت و تحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:.

كِتٰاباً مَوْقُوتاً [سورة النساء، الآية 103]: أي مفروضا في الأوقات.

«القاموس المحيط ص 208، و الكليات ص 945، و التوقيف ص 731، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص 16، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 348، و المغرب ص 490، و أنيس الفقهاء ص 68، 69، و الكليات ص 945».

وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.

و وقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.

و وقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.

«الإقناع 4/ 70».

وقت الأداء جمرة العقبة:

قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.

قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟

فالجواب: يرمى، و اختلف في لزوم الدم.

قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، و على نفيه يكون وقت ضرورة أداء.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 183».

وقت الفضيلة و وقت التوسعة:

قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر و إلا فتوسعة».

قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست