responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 491

قال اللّه تعالى: إِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ [سورة الحجر، الآية 38]: هو يوم القيامة.

و قيل: الوقت: الحد الواقع بين أمرين: أحدهما: معلوم سابق، و الآخر: معلوم به لاحق.

و قيل: نهاية الزمن المفروض للعمل، و لهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا، نحو قولهم: «وقت كذا».

و عرّفه الأصوليون: بأنه الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا.

و قال أبو البقاء: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان.

فائدة:

الوقت: المقدار من الدهر، و أكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات منها به الزمان المفروض لعمل، و لهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا.

و شرعا: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو للفجر من الصبح إلى الطلوع، و للظهر و الجمعة من الزوال إلى ضرورة الظل مثليه، و هو المختار، و للعصر منه إلى الغروب و للمغرب منه إلى الحمرة، و للعشاء منه لو وجد الوقت و إلا سقط، و قيل: بقدر، و للوتر التأخير إلى الصبح، لكن الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت، فإنه سبب الوجوب إن خرج الغرض من وقته، و إلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق الوقت، فإنه ظرف للمؤدي، فيقع الأداء في أي جزء منه.

و الوقت في غير المقدر: بالوقت من الأفعال ظرف، فيشترط وجود الفعل في جزء من الوقت، ففي: (إن تزوجت هذه السنة) يحنث بالتزوج في بعضها، لأنه غير ممتد فلا يكون مقدرا بالوقت.

و في المقدر معيار للفعل المقدر به: فيكون الشرط استيعاب‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست