responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 493

بما ذكر، و معناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 191».

وقت القضاء:

قال- (رحمه اللّه)-: «مقتضى الرّوايات».

و قول الباجى: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل و النهار سواء، فلا قضاء للرابع، و هو ظاهر، و اللّه الموفق.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 184».

الوقت المشترك:

اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟

فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر و أوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، و من صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.

و على الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أى و من صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.

«الثمر الداني ص 87».

الوقذ:

شدة الضرب، و شاة وقيذ، و موقوذة: قتلت بالخشب.

قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشي‌ء و لا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، و ما أشبهها، و كل شي‌ء أثقلك، فقد وقذك.

و الموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.

«القاموس المحيط ص 433، و الزاهر ص 160».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست