بما ذكر، و معناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 191».
وقت القضاء:
قال- (رحمه اللّه)-: «مقتضى الرّوايات».
و قول الباجى: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل و النهار سواء، فلا قضاء للرابع، و هو ظاهر، و اللّه الموفق.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 184».
الوقت المشترك:
اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟
فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر و أوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، و من صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.
و على الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أى و من صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.
«الثمر الداني ص 87».
الوقذ:
شدة الضرب، و شاة وقيذ، و موقوذة: قتلت بالخشب.
قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء و لا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، و ما أشبهها، و كل شيء أثقلك، فقد وقذك.
و الموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.