«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 181، و التعريفات ص 225، و التوقيف ص 727، و شرح حدود ابن عرفة 2/ 681، و الروض المربع ص 346، و أنيس الفقهاء ص 298، و الثمر الداني ص 451، و فتح المعين ص 92، و كفاية الأخيار 2/ 31، و فتح الوهاب 2/ 13، و نيل الأوطار 6/ 33».
الوضْع:
لغة: الجعل على نحو خاص.
و عند أهل اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.
و عند الأصوليين: تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني.
و عند الحكماء: هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، و نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، كالقيام و القعود، فإن كلّا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، و إلى الأمور الخارجة عنه.
خطاب الوضع (الحكم الوضعي):
هو خطاب اللّه تعالى بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا.
و عند بعض الأصوليين: أو رخصة أو عزيمة.
الوضع الحسي: إلقاء الشيء المستثقل.
وضع اليد في الصلاة: جعل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة فوق السرة أو تحتها على أقوال للعلماء.
وضع اليد على الشيء: الاستيلاء عليه.
قال ابن عابدين: إن وضع اليد و التصرف من أقوى ما يستدل به على الملك.
«التعريفات ص 273، و التوقيف ص 727، 728، و غاية الوصول ص 6، و الموجز في أصول الفقه ص 19، و الموسوعة الفقهية 4/ 158».