responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 483

دون الإناث و إن كانت ميتة اشتركوا فيها.

«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 340، و التسهيل لابن جزى 1/ 253».

الوصية:

لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشي‌ء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، و على ما يوصى به من مال أو غيره من عهده و نحوه، فتكون بمعنى: المصدر، و هو الإمضاء عند بعض الفقهاء، و تكون بمعنى: المفعول، و هو الاسم. و الاسم: الوصية، و الوصاة.

و اصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات»، و «التوقيف».

- عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، و كذا في «حدود ابن عرفة».

- الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.

- عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكانى).

فوائد:

1- يرى المالكية و بعض الحنابلة أن الوصية و الإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف». و يرى الحنفية و الشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.

2- سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.

3- قال الأزهري: يقال: وصى و أوصى بمعنى واحد.

قال ذو الرمة:

يضي‌ء الليل بالأيام حتى صلاتنا * * * مقاسمة يشتق أنصافها السّفر

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست