- و في «الكليات»: النص: الكتاب و السنة، و ما لا يحتمل إلا معنى واحدا و معنى الرفع في الأول: ظاهر، و في الثاني:
أخذ لازم النص و هو الظهور، ثمَّ عدى بالباء و بعلى فرقا بينه و بين المنقول عنه، و التعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام، و يعلى لتضمن الإطلاق و نحوه.
- و في «ميزان الأصول»: هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع و الإنزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة، نحو قوله تعالى:. وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا. [سورة البقرة، الآية 275] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع و الربا، لا لإحلال البيع و تحريم الربا.
- و في «التوقيف»: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، و هو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى.
«المعجم الوسيط (نصص) 2/ 963، و النهاية في غريب الحديث و الأثر 5/ 65، و التعريفات ص 215، و الكليات ص 908، و ميزان الأصول ص 350، و التوقيف ص 699، و الموسوعة الفقهية 29/ 154».
نصاب الحيض:
أقل الحيض ثلاثة أيام و ثلاث ليال، في ظاهر الرواية، هكذا في «التبيين»، و أكثره عشرة أيام و لياليها، كذا في «الخلاصة»، و عند غير الحنفية أقل الحيض لا حد له بالزمان، و أكثره خمسة عشر يوما.
«الفتاوى الهندية 1/ 36».
نصاب الزكاة:
قال الأزهري و ابن فارس: «نصاب كل شيء»: أصله، و الجمع: نصب و أنصبة، مثل: (حمار، و حمر و أحمرة).
و نصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، و هو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع و الثمار: خمسة أوسق، و في الذهب: عشرون مثقالا، و في الفضة: مائتا درهم،