و في الغنم: أربعون شاة، و في البقر: ثلاثون تبيعا، و في الإبل: خمس.
و تنظر: المكاييل و الموازين لمعرفة قيمة الأوسق و المثاقيل و الدراهم المذكورة.
«المصباح المنير (نصب)/ 232، و اللباب شرح الكتاب 1/ 136 و ما بعدها، و الثمر الداني ص 228، و ما بعدها، و التلقين ص 46».
نُصُب:
- بضم الصاد و سكونها-: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية و يتخذونه صنما فيعبدونه، و الجمع: أنصاب.
و قيل: هو حجر كانوا ينصبونه و يذبحون عليه فيخمر بالدم.
و في حديث زيد بن حارثة- رضى اللّه عنه- قال: «خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) مرد في إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة، و جعلناها في سفرتنا، فلقينا زيد بن عمرو، فقدمنا له السّفرة، فقال: لا آكل مما ذبح لغير اللّه».
«النهاية في غريب الحديث و الأثر 5/ 60».
النصح:
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
و الإرشاد يرادف النصح، و يرادف الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إلا أن بعض الفقهاء جرى على التعبير بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيما كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه، أما ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه بالإرشاد.
- فيه: «إن الدين النصيحة للّه و لرسوله و لكتابة و لأئمة المسلمين و عامتهم» [البخاري 1/ 22، و مسلم الإيمان 95].
- النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح له.
- و أصل النصح في اللغة: الخلوص، يقال: «نصحته، و نصحت له».