responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 355

المشتري وجب البيع بينهما، و لزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.

و الثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، و هو كلام أحمد.

و الرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، و هو قول الشافعي.

«المصباح المنير 2/ 720، و المغني 4/ 207، و المغني لابن باطيش ص 317، و فتح الوهاب 1/ 164، و المطلع ص 231».

مناجاة:

المسارة تناجي القوم، و انتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.

«شرح الزرقانى على الموطأ 4/ 407».

مناجل:

واحدها: منجل- بكسر الميم- و هو: الآلة التي يحصد بها الحشيش و الزرع، و ميمه زائدة من النجل، و هو: الرمي.

«المطلع ص 385».

مُنَاخ:

- بضم الميم-: موضع الإناخة، و بفتحها: المصدر.

قوله- عليه الصلاة و السلام-: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:

و بما أبركها في مناخ * * * جعجع ينقب فيه الأظلّ

«المغني لابن باطيش ص 185».

المناسب:

هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.

فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشي‌ء إلى ما لا يلائمه.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست