و قال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.
و قال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، و التمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.
و في حديث عيسى- (عليه السلام)-: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية 4/ 336].
و الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.
و منه الحديث: «أتى على طلحة- رضى اللّه عنهما- و عليه ثوبان ممصران» [النهاية 4/ 336].
«معجم الملابس في لسان العرب ص 122».
المن:
المنا (الآتي)، و الجمع: أمنان، و التثنية: منان.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1240».
المنا:
كيل معروف يكال به السمن و غيره، أو ميزان مقداره رطلان، و يثنى: منوان و منيان، و الجمع: أمناء، و أمن، و منى.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1249».
المنابذة:
لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
و يقال: نبذ العهد: نقضه، و هو من ذلك، لأنه طرح له.
و شرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
- و في «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.
و قد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:
أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، و ينبذ الآخر إليه ثوبه، و يكون ذلك بيعهما من غير نظر و لا تراض، و هو قول مالك.
و الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى