responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 354

و قال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.

و قال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، و التمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.

و في حديث عيسى- (عليه السلام)-: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية 4/ 336].

و الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.

و منه الحديث: «أتى على طلحة- رضى اللّه عنهما- و عليه ثوبان ممصران» [النهاية 4/ 336].

«معجم الملابس في لسان العرب ص 122».

المن:

المنا (الآتي)، و الجمع: أمنان، و التثنية: منان.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1240».

المنا:

كيل معروف يكال به السمن و غيره، أو ميزان مقداره رطلان، و يثنى: منوان و منيان، و الجمع: أمناء، و أمن، و منى.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1249».

المنابذة:

لغة: مفاعلة، من نبذ الشي‌ء ينبذه: إذا ألقاه.

و يقال: نبذ العهد: نقضه، و هو من ذلك، لأنه طرح له.

و شرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.

- و في «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.

و قد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:

أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، و ينبذ الآخر إليه ثوبه، و يكون ذلك بيعهما من غير نظر و لا تراض، و هو قول مالك.

و الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست