responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 292

ذلك، و منه الشروع في الصوم و الصلاة، و منه سميت الشريعة، لأنه يشرع فيها للغسل و التبرد.

و شرعا: جاء في «ميزان الأصول»: المشروع: اسم لفعل أظهره الشرع، من غير حجر و إنكار و لا ندب و إيجاب على مقتضى اللغة.

فالحلال و المطلق و المأذون: نظائر، و المندوب إليه و المحبوب و المرضى: نظائر، و المشروع شامل للكل.

و حد المشروع: ما بين اللّه تعالى فعله من غير إنكار.

و قيل: ما جعله اللّه تعالى شريعة لعباده: أى طريقا و مذهبا يسلكونه اعتقادا و عملا على وفق ما شرع.

قال الشيخ زكريا الأنصاري: المشروع: ما أظهره الشرع.

«ميزان الأصول ص 42، و الحدود الأنيقة ص 70».

المشعر الحرام:

- بفتح الميم-، قال الجوهري: و كسر الميم لغة، و هو موضع معروف بمزدلفة، و يقال له: «قزح»، و قد تقدم أن المشعر الحرام، و قزح من أسماء المزدلفة، فتكون مزدلفة كلها، سميت بالمشعر الحرام.

و قزح: تسمية لكل باسم البعض كما سمى المكان كله بدرا، باسم ماء به يقال له: «بدر».

«المطلع ص 197، و التوقيف ص 657».

المشعوذ:

من الشعوذة، و قال ابن فارس: ليست من كلام أهل البادية، و هي: خفة في اليدين و أخذه كالسحر.

و قال السعدي: الشعوذة: الخفة في كل أمر.

«المطلع ص 410».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست