المعصية من غير كفر بإجماع، و حكم الخامس: التفصيل، فمن قال في الأسباب العادية: إنها تؤثر بطبعها، فقد حكى الإجماع على كفره، و من قال: إنها تؤثر بقوة أودعها اللّه فيها فهو فاسق.
و القول: بأن لا تأثير لشيء في شيء أصلا، و ما يرى من ترتيب الآثار على الأشياء إنما هو بطريق إجراء العادة، بأن يخلق اللّه الأثر عقيب ما يظن به سببا، مبنى على أصل الأشعري.
و أفسده التفتازاني، و في المسألة خلاف طويل أنظره في مظانه.
«المفردات ص 259، 260، و الكليات ص 533، 534».
المشركة:
اسم فاعل مجازا، و بعضهم يجعلها اسم مفعول و يقول: هي محل التشريك، و هي مسألة من مسائل المواريث المشكلة، و لأجل المعنى الذي ذكرنا، قال البعلى:- بفتح الراء-:
المشرك فيها، و لو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازا لم يمتنع. (سبقت)، و تسمى العمرية، و الحجرية، و اليمية، و الحمارية، و المشتركة.
«المصباح المنير (شرك) ص 311 (علمية)، و المطلع ص 303».
المشروع:
لغة: مأخوذ من الشرع، و هو البيان و الإظهار، يقال: «شرع اللّه تعالى كذا»: أي أظهره و جعله مبينا ظاهرا، و منه سميت المشرعة و الشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر و النهر نغترف منه الماء و تشرب منه الدواب.
و قيل: «المشروع و الشريعة و الشرعة»: الطريق المسلوك في الدين، يقال: «شرع فلان في أمر كذا»: إذا أخذ فيه و ابتدأ