الثاني: شرط الإمام أحمد و بشر المريسي: خروج الصوت من الفم و إن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.
الثالث: لم يشترط الكرخي و أبو بكر البلخي السماع، و اكتفيا بتصحيح الحروف.
و اختار شيخ الإسلام قاضيخان و صاحب «المحيط» و الحلواني قول الهندواني، كما في «معراج الدراية» فظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه، أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا و أعلاها مجرد تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، و أدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول، و أعلاه لا حد له.
«الموسوعة الفقهية 4/ 169».
المخالفة:
لغة: هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع أو الغرامة التي لا تزيد على جنيه مصرى.
و شرعا: جاء في «الواضح في أصول الفقه»: هي أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عمّا عداه.
- و في «الموجز في أصول الفقه»: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، كدلالة حديث: «مطل الغنى ظلم» [ابن ماجه 2404] على أن مطل الفقير ليس محرما.
«المعجم الوسيط (خلف) 1/ 260، و الواضح في أصول الفقه ص 224، و الموجز في أصول الفقه ص 144».