responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 237

الثاني: شرط الإمام أحمد و بشر المريسي: خروج الصوت من الفم و إن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.

الثالث: لم يشترط الكرخي و أبو بكر البلخي السماع، و اكتفيا بتصحيح الحروف.

و اختار شيخ الإسلام قاضيخان و صاحب «المحيط» و الحلواني قول الهندواني، كما في «معراج الدراية» فظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه، أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا و أعلاها مجرد تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، و أدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول، و أعلاه لا حد له.

«الموسوعة الفقهية 4/ 169».

المخالفة:

لغة: هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع أو الغرامة التي لا تزيد على جنيه مصرى.

و شرعا: جاء في «الواضح في أصول الفقه»: هي أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عمّا عداه.

- و في «الموجز في أصول الفقه»: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، كدلالة حديث: «مطل الغنى ظلم» [ابن ماجه 2404] على أن مطل الفقير ليس محرما.

«المعجم الوسيط (خلف) 1/ 260، و الواضح في أصول الفقه ص 224، و الموجز في أصول الفقه ص 144».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست