responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 232

المحقن:

أداة الحقن، و حقن المريض يحقنه حقنا: داواه بالحقنة.

و حقن المريض: أوصل الدواء إلى باطنه من مخرجه.

«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 542».

المحكم:

في اللغة: اسم للشي‌ء المتقن: مأخوذ من إحكام البناء، يقال:

«بناء محكم»: أى متقن لا وهاء فيه و لا خلل، و يقال:

«لفظ محكم»: لا احتمال في بيانه.

و شرعا: جاء في «دستور العلماء»: أن المحكم: هو ما أحكم المراد به عن التبديل و التغيير: أى التخصيص و التأويل و النسخ، ثمَّ انقطاع احتمال النسخ قد يكون بمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبديل عقلا كالآيات الدالة على وجود الصانع و صفاته، و حدوث العالم و الإخبارات، و يسمى محكما لعينه، و قد يكون بانقطاع الوحي بوفاة النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و يسمى هذا محكما لغيره.

- و في «ميزان الأصول»: المحكم: ما أحكم المراد به قطعا.

- و في «أحكام الفصول»: يستعمل في المفسّر، و يستعمل في الذي لم ينسخ.

- و في «غاية الوصول»: المتضح المعنى من نص أو ظاهر.

- و في «لب الأصول/ جمع الجوامع»: المتضح المعنى، و كذا في «الحدود الأنيقة».

- و في «التعريفات»: ما أحكم المراد به عن التبديل و التغيير.

- و في «المؤجر في أصول الفقه»: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه و ازداد قوة بعدم احتماله النسخ في حياته (صلّى اللّه عليه و سلّم) مع عدم احتماله التخصص أو التأويل، مثال ذلك قوله تعالى:

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست