«دستور العلماء 3/ 227، و ميزان الأصول ص 353، و إحكام الفصول ص 48، و غاية الوصول ص 41، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، و التعريفات ص 182، و الحدود الأنيقة ص 80، و الموجز في أصول الفقه ص 129، و الموسوعة الفقهية 29/ 155».
المحكمة:
المكان المتعين لحكم القاضي، و قد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، و الظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.
«دستور العلماء 3/ 227».
المحكوم عليه:
في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللّه تعالى بفعله، و هو المكلف.
«الموجز في أصول الفقه ص 31».
المحكوم فيه:
في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللّه عزّ و جلّ، و هو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.
«الموجز في أصول الفقه ص 27».
المحلب:
- بكسر الميم-: الإناء الذي يحلب فيه- و بفتحها-:
موضع الحلب، و الأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.
«تحرير التنبيه ص 123، و المطلع ص 127».
المُحَلِّل:
هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق و بانت منه البينونة الكبرى.