responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 233

وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً. [سورة الأحزاب، الآية 53].

«دستور العلماء 3/ 227، و ميزان الأصول ص 353، و إحكام الفصول ص 48، و غاية الوصول ص 41، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، و التعريفات ص 182، و الحدود الأنيقة ص 80، و الموجز في أصول الفقه ص 129، و الموسوعة الفقهية 29/ 155».

المحكمة:

المكان المتعين لحكم القاضي، و قد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، و الظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.

«دستور العلماء 3/ 227».

المحكوم عليه:

في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللّه تعالى بفعله، و هو المكلف.

«الموجز في أصول الفقه ص 31».

المحكوم فيه:

في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللّه عزّ و جلّ، و هو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.

«الموجز في أصول الفقه ص 27».

المحلب:

- بكسر الميم-: الإناء الذي يحلب فيه- و بفتحها-:

موضع الحلب، و الأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.

«تحرير التنبيه ص 123، و المطلع ص 127».

المُحَلِّل:

هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق و بانت منه البينونة الكبرى.

«المغني لابن باطيش ص 496».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست