responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 231

و لم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر. (قاله الشريف الجرجاني).

و قيل: هو الصحيفة التي كتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو إنكاره، أو بينة المدعى أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه.

فائدة

: الفرق بين السجل و المحضر عند جمهور الفقهاء: أن الأول يتضمن النّص على الحكم و إنفاذه خلاف الثاني، فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه و إمضاءه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعى جاز و عندئذ يصبح المحضر و السجل سواء و لا فرق.

«المطلع ص 401، و التعريفات ص 182، و الموسوعة الفقهية 24/ 192، 27/ 46».

المحظور:

لغة: قال الجوهري: المحظور: المحرم، و المحظور أيضا: الممنوع، و يترجم في الفقه بالمحظورات: صفة لموصوف محذوف: أى باب الخصلات المحظورات، أو الفعلات المحظورات: أى الممنوع فعلهنّ في الإحرام، و هي جمع: محظورة.

و شرعا: المحظور: ضد ما قيل في الواجب، و يقال له:

«محرم» و معصية و ذنب، و هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازما، و انظر: (محرم).

«المطلع ص 170، و منتهى الوصول ص 37».

المِحَفَّة:

- بكسر الميم-: معروفة، و هي: مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج، هذا كان قديما، فأما اليوم فإنها تقبّب و تستر.

«المغني لابن باطيش ص 260».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست