و شرعا: قال ابن عرفة: أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها.
فوائد:
قال الرصاع: احترز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس غلولا كالطعام مطلقا و لا يحتاج إلى إذن الإمام.
«النهاية 3/ 380، و مشارق الأنوار 2/ 134، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 234، و المطلع ص 118».
الغموس:
اليمين الغموس- بفتح الغين و ضم الميم-: هي أن يحلف ماض كاذبا عالما.
و سميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم و يستحق صاحبها أن يغمس في النار، و هي من المعاصي الكبائر «المصباح المنير (غمس) ص 453، و تهذيب الأسماء و اللغات 4/ 63».
الغنى:
لغة: ضد الفقر، يقال: غنى الرجل يغني، فهو غنى إذا صار موسعا مستغنيا لكثرة قنياته من الأموال بحسب ضروب الناس.
و الغني: من له مائتا درهم أو له عرض يساوى مائتي درهم سوى مسكنه و خادمه و ملبسه و أثاث البيت كما في:
«قاضيخان».
و من ملك دورا و حوانيت يستغلها و هي تساوى ألوفا لكن غلتها لا تكفى لقوته و قوت عياله، فعند أبى يوسف: هو غنى فلا يحل له أخذ الصدقة.
و عند محمد: هو فقير حتى تحل له الصدقة.
«المفردات ص 615، و مشارق الأنوار 2/ 137، و المطلع ص 307، و تهذيب الأسماء و اللغات 2/ 64، و تحرير التنبيه ص 120، و المحلى 6/ 218، و الكليات ص 696».