و مشارق الأنوار 2/ 134، و المغرب 2/ 110، و طلبة الطلبة ص 147، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 260».
الغَلّة:
لغة: ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه.
و يطلق جمهور الفقهاء مصطلح الغلّة: على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها.
- قال الحنفية: يطلق مصطلح الغلة على الدّراهم التي تروّج في السوق في الحوائج الغالبة و يقبلها التجار و يأخذونها غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.
- و يستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى: أخص، و ذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم، و يريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها كثمر الأشجار و الصوف و اللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة.
قال ابن عرفة: ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض.
«المفردات ص 445، و المصباح المنير (غلل) ص 451، و المغرب 2/ 110، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 142، و الكليات 3/ 295، و التوقيف ص 540، و التعريفات ص 87، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 261، و الموسوعة الفقهية 22/ 83، 24/ 66».
الغُلو:
تجاوز الحد، غلا يغلو، و معنى «غلا في الدين»: تصلب و تشدد حتى جاوز الحد، قال اللّه تعالى:. لٰا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. [سورة النساء، الآية 171، و المائدة، الآية 77]: أي لا تبالغوا فيه فتجعلوا المسيح إلها و ابنا للّه بسبب شدة حبكم إياه.
«المصباح المنير (غلا) ص 452، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 60».