الغنيمة و الغنم في اللغة: الربح و الفضل، و قد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية.
أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة و الحرب قائمة، و جمعها: غنائم.
و قيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف و تعب.
الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف و تعب.
و قيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، و الغنم:
ما يفرد لها راع على حدة، و هي ما بين المائتين إلى أربعمائة.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171، و الكواكب الدرية 2/ 132، 133، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 462، 463، و المصباح المنير 2/ 545، و المغرب 2/ 114، و المطلع ص 216، و التوقيف ص 542، و الكليات 3/ 306، و تحرير التنبيه ص 316».
الغيار:
- بكسر المعجمة-: هو أن يخيط (أهل الذمة) من ذكر أو غيره بموضع لانعقاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه و يلبسه للتميز.
ملحوظة:
قال الشربينى: و الأولى باليهود: الأصفر. و بالنصارى:
الأزرق أو الأكهب، و يقال له: الرمادي، و بالمجوس:
الأحمر أو الأسود.
«النظم المستعذب 1/ 100، و الإقناع للشربينى 4/ 227».
الغيبة:
لغة: اسم من اغتاب اغتيابا إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب و هي فيه، فإن لم تكن فيه، فهي: البهتان.