الأول: المحرمات: و هي ما كان دليل الكف عنها قطعيّا و ملزما.
الثاني: المكروهات: كراهة تحريم، و هي ما كان دليلها ظنيّا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، و هذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية.
الثالث: المكروه كراهة تنزيه: و هو ما يسميه غيرهم المكروه.
«جمع الجوامع بشرح المحلى عليه 1/ 80، و الموجز في أصول الفقه ص 21، و الموسوعة الفقهية 10/ 206، و الواضح في أصول الفقه ص 32».
الكرسف:
القطن تحتشي به المرأة ما لم يكثر سيلان الدم، فإذا غلب الدم استثفرت، و هو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطها، ثمَّ تشد بما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر، فذلك التلجم تفعله المرأة إذا كانت تثج الدم ثجّا: أى تسيله، و الاستثفار مأخوذ من الثّفر- بتحريك الفاء-.
أما الثفر- ساكن الفاء-: فهو جهاز المرأة و أصله، للسباع فاستعير للمرأة و غيرها، و منه قول الأخطل:
جزى اللّه فيها الأعورين ملامة * * * و فروة ثفر الثورة المتضاجم
يعنى حياء البقرة.
أما الثفر- بتحريك الفاء- فهو ثفر الدّابة الذي يكون تحت ذنب الدابة، و قال امرؤ القيس:
و لا است عير يحكّها ثفره
«كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 47، 48».
الكَرْش:
- بفتح أوله و كسر ثانية و سكونه-: لكل مجتر بمنزلة المعدة