responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 144

فائدة

: قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام:

الأول: المحرمات: و هي ما كان دليل الكف عنها قطعيّا و ملزما.

الثاني: المكروهات: كراهة تحريم، و هي ما كان دليلها ظنيّا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، و هذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية.

الثالث: المكروه كراهة تنزيه: و هو ما يسميه غيرهم المكروه.

«جمع الجوامع بشرح المحلى عليه 1/ 80، و الموجز في أصول الفقه ص 21، و الموسوعة الفقهية 10/ 206، و الواضح في أصول الفقه ص 32».

الكرسف:

القطن تحتشي به المرأة ما لم يكثر سيلان الدم، فإذا غلب الدم استثفرت، و هو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطها، ثمَّ تشد بما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر، فذلك التلجم تفعله المرأة إذا كانت تثج الدم ثجّا: أى تسيله، و الاستثفار مأخوذ من الثّفر- بتحريك الفاء-.

أما الثفر- ساكن الفاء-: فهو جهاز المرأة و أصله، للسباع فاستعير للمرأة و غيرها، و منه قول الأخطل:

جزى اللّه فيها الأعورين ملامة * * * و فروة ثفر الثورة المتضاجم

يعنى حياء البقرة.

أما الثفر- بتحريك الفاء- فهو ثفر الدّابة الذي يكون تحت ذنب الدابة، و قال امرؤ القيس:

و لا است عير يحكّها ثفره

«كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 47، 48».

الكَرْش:

- بفتح أوله و كسر ثانية و سكونه-: لكل مجتر بمنزلة المعدة‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست