قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.
قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- في كل عصر على أمر ديني.
قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل و العقد.
قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- في عصر على أمر ديني.
قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- في عصر على أمر.
قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة و السلام- على الحكم.
قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة و السلام- في عصر على أى أمر، و لو بلا إمام معصوم.
قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، و قال المناوى: مثله.
«المفردات ص 96، 97، و المصباح المنير ص 42، و الموجز في أصول الفقه ص 186، و ميزان الأصول ص 490، و دستور العلماء 1/ 39، و التعريفات ص 5، و منتهى الوصول و الأمل ص 52، و أحكام الوصول ص 51، و التمهيد للإسنوى ص 451، و لب الأصول ص 107، و الحدود الأنيقة ص 7، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 37».