responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 67

قال الراغب: و هما واحد في التحقيق.

و أجل: حرف تصديق بمعنى: نعم.

قال الأخفش: إلّا أنه أحسن من نعم في التصديق، و نعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: «أنت سوف تذهب»، قلت: «أجل»، و إذا قال: «أ تذهب»، قلت: «نعم»، و كان أحسن من «أجل».

و في الاصطلاح: هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أ كانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام، و سواء أ كانت تلك المدة مقررة بالشّرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم.

قال المناوى: مشارفة انقضاء أمد الأمر حيث يكون منه ملجأه الذي هو مطلوبه، كأنه مشارفة فراغ المدة، ذكره الحرالى.

«المفردات ص 11، و المصباح المنير ص 6 (علمية)، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 37، و المطلع على أبواب المقنع ص 414».

الإجماع:

في اللغة: العزم، و الاتفاق، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام، تقول: أجمعت السير، و الأمر: عزمت عليه، و منه قوله تعالى:. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ. [سورة يونس، الآية 71]، و في الحديث: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له».

[أخرجه أبو داود 2454، و الترمذي 730] أي من لم يعزم عليه فينويه، و هذا لا يحتاج إلى عدد من الناس، بل هو ممكن من كل فرد وحده.

كما يتعدى بعلى، تقول: أجمع القوم على كذا: أى اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في «الإيضاح» و هو بهذا المعنى لا يتحقق إلّا من متعدد.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست