responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 598

الحمولة:

قال الشافعي: و كراء الدواب جائز للحامل و الزوامل، و الحمولة و الحمول: الأحمال، واحدها: حمل، يقال أيضا للهوادج:

حمول كان فيها نساء أو لم يكن.

و أما الحمولة- بفتح الحاء-: و هي الإبل العظام الجسام التي يحمل عليها.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 167».

الحِمَى:

في اللغة: المنع و الدفع.

و في الشرع: أن يحمى الإمام مكانا خاصّا من الموات لحاجة غيره كرعى نعم جزية و صدقة و حاجة ضعفاء المسلمين.

قال الباجى: هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، و الخيل التي يحمل عليها.

و الحمّى: حرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء، سمّيت به لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم: أى العرق أو لكونها من أمارات الحمام لحديث:

«الحمّى رائد الموت» [النهاية 2/ 275].

«التوقيف ص 297، و شرح حدود ابن عرفة ص 538، و الموسوعة الفقهية 3/ 108».

الحميل:

قال الباجى: من لا حجر عليه.

- و حميل السيل: هو ما يجي‌ء به السيل من طين و غيره، «فعيل» بمعنى: «مفعول»، و قيل: هو خاص بما لم يصك قطره، و لبعضهم بالهمزة بدل اللام، و هو كالحمأة.

«فتح البارى م/ 113، و شرح حدود ابن عرفة ص 428».

الحمية:

هي الأنفة و الغيرة، ففي الأثر: «الرجل يقاتل حمية، و يقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل اللّه؟ قال: من قاتل لتكون‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست