قال الشافعي: و كراء الدواب جائز للحامل و الزوامل، و الحمولة و الحمول: الأحمال، واحدها: حمل، يقال أيضا للهوادج:
حمول كان فيها نساء أو لم يكن.
و أما الحمولة- بفتح الحاء-: و هي الإبل العظام الجسام التي يحمل عليها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 167».
الحِمَى:
في اللغة: المنع و الدفع.
و في الشرع: أن يحمى الإمام مكانا خاصّا من الموات لحاجة غيره كرعى نعم جزية و صدقة و حاجة ضعفاء المسلمين.
قال الباجى: هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، و الخيل التي يحمل عليها.
و الحمّى: حرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء، سمّيت به لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم: أى العرق أو لكونها من أمارات الحمام لحديث:
«الحمّى رائد الموت» [النهاية 2/ 275].
«التوقيف ص 297، و شرح حدود ابن عرفة ص 538، و الموسوعة الفقهية 3/ 108».
الحميل:
قال الباجى: من لا حجر عليه.
- و حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين و غيره، «فعيل» بمعنى: «مفعول»، و قيل: هو خاص بما لم يصك قطره، و لبعضهم بالهمزة بدل اللام، و هو كالحمأة.
«فتح البارى م/ 113، و شرح حدود ابن عرفة ص 428».
الحمية:
هي الأنفة و الغيرة، ففي الأثر: «الرجل يقاتل حمية، و يقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل اللّه؟ قال: من قاتل لتكون