الثالث: الحرية: كما في قوله تعالى:. فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ. [سورة النساء، الآية 25]: أي إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن، و هذا قول ابن مسعود، و ابن عمر، و أنس، و الأسود بن يزيد، و زر بن حبيش، و سعيد بن جبير، و عطاء، و إبراهيم النخعي، و الشعبي، و السدى (رضى اللّه عنهم)، و روى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب (رضى اللّه عنه) فالحصانة أعم من العفة.
«فتح البارى م/ 111، و الموسوعة الفقهية 30/ 164».
الحصة:
النصيب: أى بنصيبه، مثاله أن يخلف مائة دينار و عليه أربعمائة دينار، و الحج يحتاج مائة، فحصة الحج عشرون لأنها الخمس.
«المطلع ص 163».
الحصر:
هو الإحاطة، و المنع، و الحبس، يقال: «حصره العدو في منزله»: حبسه، و أحصره المرض: منعه من السفر.
و يطلق على احتباس النمو من ضيق المخرج، فهو كذلك أعم،