responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 572

الحصانة:

تطلق على معان:

أحدها: العفة: كما في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ. [سورة النور، الآية 23]: أي العفيفات.

و الثاني: الزواج: كما في قوله تعالى:. وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ. [سورة النساء، الآية 24] عطفا على قوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ. [سورة النساء، الآية 23]: أي حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج فهن محصنات بأزواجهن.

الثالث: الحرية: كما في قوله تعالى:. فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ. [سورة النساء، الآية 25]: أي إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن، و هذا قول ابن مسعود، و ابن عمر، و أنس، و الأسود بن يزيد، و زر بن حبيش، و سعيد بن جبير، و عطاء، و إبراهيم النخعي، و الشعبي، و السدى (رضى اللّه عنهم)، و روى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب (رضى اللّه عنه) فالحصانة أعم من العفة.

«فتح البارى م/ 111، و الموسوعة الفقهية 30/ 164».

الحصة:

النصيب: أى بنصيبه، مثاله أن يخلف مائة دينار و عليه أربعمائة دينار، و الحج يحتاج مائة، فحصة الحج عشرون لأنها الخمس.

«المطلع ص 163».

الحصر:

هو الإحاطة، و المنع، و الحبس، يقال: «حصره العدو في منزله»: حبسه، و أحصره المرض: منعه من السفر.

و يطلق على احتباس النمو من ضيق المخرج، فهو كذلك أعم،

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست