و في «الزاهر»: هي أن يشترى الرجل سلعة بثمن معلوم، ثمَّ يولى رجلا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به، و لا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها به، و كذلك الإقالة لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر إلا أن التولية بيع.
و قال النووي: و هي أن يشترى شيئا ثمَّ يقول لغيره: «وليتك هذا العقد» فيصبح العقد في غير المسلّم فيه، و هو نوع من البيع، و يشترط القبول فيها على الفور كسائر البيوع و علمه بالثمن و قدرته على التسليم و التقابض و سائر الشروط.
و هي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح و لا نقصان.
و قال البعلى: و هي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن (المثلي) أو عين المتقوم (القيمي) بلفظ: «وليتك» أو ما يقوم مقامه.
«معجم مقاييس اللغة (ولي) 1104، و المصباح المنير (ولى) ص 258، و تحرير التنبيه ص 214، و قليوبى و عميرة 2/ 219، 220، و شرح حدود ابن عرفة ص 381، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147، 220، و المطلع 238».
التيامن:
لغة: مصدر «تيامن»: إذا أخذ ذات اليمين، و مثله: يأمن و تيمنت به، مثل: تبركت وزنا و معنى.
و التيمن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى، و الرجل اليمنى و الجانب الأيمن.
فائدة:
قال في «الفتاوى الهندية»: و هو فضيلة على الصحيح، و ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما على الأيسر إلا الأذنان.
«معجم مقاييس اللغة (يمن) 1111، و المصباح المنير (يمن) ص 261، و الفتاوى الهندية 1/ 8».