responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 500

التيمم:

لغة: القصد، يقال: «تيممت فلانا و تأممته، و يممته، و أممته»: أى قصدته، و أصله كله من الأمّ و هو القصد، و منه قول القائل:

و ما أدري إذا يممت أرضا * * * أريد خيرا أيهما يلين

قال الجوهري: و تيممت الصعيد للصلاة، و أصله التعمد و التوخي.

و قال ابن السكيت: قوله تعالى:. فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. [سورة النساء، الآية 43، و المائدة، الآية 6]: أي اقصدوا الصعيد الطيب.

و قال اللّه تعالى:. وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. [سورة البقرة، الآية 267]: أي تقصدوه.

و في الاصطلاح: عرّفه الحنفية: بأنه مسح الوجه و اليدين من صعيد مطهر، و القصد شرط له، لأنه النية، فهو: قصد صعيد مطهر و استعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة.

- و عرّفه المالكية: بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه و اليدين بنية.

قال الرصاع: قال الشيخ- رضى اللّه عنه- (ابن عرفة):

لم يحد التيمم، و يمكن في حده على أصله: مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد و اليدين إلى الكوعين كذلك لإباحته صلاة. و قيل: هو قصد الصعيد الطاهر و استعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث، و التيمم أخص من الطهارة.

- و عرّفه الشافعية: بأنه إيصال التراب إلى الوجه و اليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل، أو بدل عضو من أعضائها بشرائط مخصوصة.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست