و الحنفية جروا على أن التعزير يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أو الأب أو غيرهما، كما يصدق على فعل الإمام.
قال ابن عابدين: التعزير يفعله الزوج و السيد و كل من رأى أحدا يباشر المعصية.
- قال الخطيب الشربينى: و تسمية ضرب الولي و الزوج و المعلم تعزيرا هو أشهر الاصطلاحين كما ذكره الرافعي.
قال: و منهم من يخص لفظ التعزير بالإمام أو نائبه، و ضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا، فمن نظر إلى العقوبة قال: هو تأديب دون الحد، أو قال: عقوبة غير مقدرة، حقّا للّه تعالى أو للعبد.
و لذلك قال ابن القيم: التعزير لا يتقدر بقدر معلوم، بل هو بحسب الجريمة في جنسها و صفتها و كبرها و صغرها، و عند التعزير يمكن أن يزيد عن الحد، و حجته: أن الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فالتعزير أخص من السياسة.
و التعزير أعم من التشهير، إذ يكون بالتشهير و بغيره، فالتشهير نوع من أنواع التعزير، و التعذيب أعم من التعزير من وجه، لأن التعزير لا يكون إلا بحق شرعي، بخلاف التعذيب، فقد يكون ظلما و عدوانا، و التعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير.
«التوقيف ص 186، و تحرير التنبيه ص 328، و المبسوط للسرخسى 9/ 36، و حاشية ابن عابدين 3/ 177، و شرح فتح القدير 7/ 119، و مغني المحتاج 4/ 191، 199، و الروض المربع ص 492، و تبصرة الحكام 2/ 293، و المطلع ص 374، و النظم المستعذب 2/ 335، و الموسوعة الفقهية 10/ 20، 12/ 40، 243، 254، 25/ 296، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 101».