التعريض:
لغة: ضد التصريح، و منه المعاريض في الكلام، كقولهم:
«إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»: أي سعة و فسحة عن تعمد الكذب.
و اصطلاحا: قال ابن عرفة: كلام ذو وجهين، من صدق و كذب، و ظاهر و باطن.
و قال المناوى: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح.
«شرح حدود ابن عرفة 2/ 643، و المطلع ص 320، و الحدود الأنيقة ص 78، و التوقيف ص 185، و الموسوعة الفقهية 12/ 248، 13/ 295، 14/ 37».
التعزيب:
هو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضر بالعصب، ثمَّ يعالجه، يقال: «عزب فلان فرسه»: إذا فعل ذلك به.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 148».
التعزير:
لغة: المنع، يقال: «عزرته و عزّرته»: إذا منعته، و منه سمّي التأديب الذي دون الحد تعزيرا، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب.
قال السعدي: يقال: «عزّرته»: و قرّته، و أيضا: أدّبته، و هو من الأضداد، و هو: تفعيل من العزر، بمعنى: المنع و الإجبار على الأمر.
و أصله النصرة و التعظيم، و من هذا المعنى قول الحق تعالى:.
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ. [سورة الأعراف، الآية 157]، و قوله تعالى:. وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ.
[سورة الفتح، الآية 9] و اصطلاحا: التأديب، لأنه يمنع ما لا يجوز فعله، أو هي عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقّا للّه أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد و لا كفارة غالبا.