responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 42

و هو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.

أبضعه التجارة: أعطاه إياها، و الأصل: أنه تبرع من العامل.

و عند المالكية: هو إبضاع و لو كان بأجر.

و قد جاء في (م 1059) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، و يسمى رأس المال بضاعة، و المعطى المبضع و الآخذ المستبضع.

«النهاية 1/ 132، و المعجم الوسيط 1/ 62، و طلبة الطلبة ص 221، و المجلة العدلية م: 1059، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 25».

الإِبْط:

بكسر الهمزة و سكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، و هو من الطّير باطن الجناح يذكّر و يؤنث، و التذكير أعلى، و الجمع آباط، يقال: تأبط الشي‌ء: وضعه تحت إبطه. و به سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه- كما زعموا- كان لا يفارقه السّيف، و قيل: لأن أمه بصرت به و قد تأبط جفير سهام و أخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، و قيل غير ذلك.

و التأبط: الاضطباع، و هو ضرب من اللبسة، و هو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر.

إبط الرمل: ما رق منه.

و الإبط: أسفل حبل الرمل و مسقطة.

و الإبط من الرمل: منقطع معظمه.

«لسان العرب مادة (إبط) 1/ 8، و القاموس المحيط ص 849، و فتح القدير 1/ 38، و المجموع 1/ 317، و المغني 1/ 72، و غاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص 148».

الإِبْطَال:

في اللغة: إفساد الشي‌ء و إزالته سواء كان ذلك الشي‌ء حقّا أو باطلا.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست