responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 315

«أ يأتى أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أ كان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال:

كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر».

[مسلم «زكاة» ص 53].

- و الانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم بانتفاء العلّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، و هذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود.

و قد عرّفه ابن السبكى و تبعه الشيخ زكريا الأنصاري: بأنه كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شي‌ء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، و عليه فيكون حد الانعكاس: وجود الحكم بوجود العلّة.

«المصباح المنير (عكس) ص 161، و القاموس المحيط (عكس) ص 720، و المستصفى 2/ 307، 308، و فواتح الرحموت 2/ 382، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص 21، و الموسوعة الفقهية 7/ 16».

الانغلاق:

الانسداد من الغلق، و أصله: نشوب شي‌ء في شي‌ء، و غلق الرهن في يد المرتهن: إذا لم يفتكه، قال زهير:

و فارقتك برهن لا فكاك له * * * يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

و في الحديث: «لا يغلق الرهن» [ابن ماجه 2441].

قال الفقهاء: هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين:

آتيتك بحقك إلى وقت كذا، و إلّا فالرهن لك، فنهى (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن ذلك الاشتراط، و كل شي‌ء لم يتخلص فقد غلق.

«معجم مقاييس اللغة (غلق) ص 813، و طلبة الطلبة ص 299».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست