«أ يأتى أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أ كان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال:
كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر».
[مسلم «زكاة» ص 53].
- و الانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم بانتفاء العلّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، و هذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
و قد عرّفه ابن السبكى و تبعه الشيخ زكريا الأنصاري: بأنه كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، و عليه فيكون حد الانعكاس: وجود الحكم بوجود العلّة.
«المصباح المنير (عكس) ص 161، و القاموس المحيط (عكس) ص 720، و المستصفى 2/ 307، 308، و فواتح الرحموت 2/ 382، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص 21، و الموسوعة الفقهية 7/ 16».
الانغلاق:
الانسداد من الغلق، و أصله: نشوب شيء في شيء، و غلق الرهن في يد المرتهن: إذا لم يفتكه، قال زهير:
و فارقتك برهن لا فكاك له * * * يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
و في الحديث: «لا يغلق الرهن» [ابن ماجه 2441].
قال الفقهاء: هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين:
آتيتك بحقك إلى وقت كذا، و إلّا فالرهن لك، فنهى (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن ذلك الاشتراط، و كل شيء لم يتخلص فقد غلق.
«معجم مقاييس اللغة (غلق) ص 813، و طلبة الطلبة ص 299».