responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 289

و قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذٰا أَخَذَ الْقُرىٰ وَ هِيَ ظٰالِمَةٌ [سورة هود، الآية 102]: أي أخذ أهلها و هم ظالمون.

«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 115».

أمّ الكتاب:

المراد (سورة الفاتحة)، و أمّ الكتاب: هي أصله الذي يرجع إليه. و وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى:. مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ. [سورة آل عمران، الآية 7]:

أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، و أطلق في قوله جلّ شأنه: يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ.

[سورة الرعد، الآية 39] على اللوح المحفوظ الذي فيه علم اللّه تعالى.

«المصباح المنير (أم) ص 10، و تفسير ابن كثير 1/ 8، و التسهيل لعلوم التنزيل 1/ 44».

أمّ كلثوم:

إذا أطلقت، فهي بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، تزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية- رضى اللّه عنهم أجمعين-.

«طلبة الطلبة ص 134».

أمّ الولد:

قال ابن عرفة: «هي الحرّ حملها من وطء مالكها عليه جبرا».

قال في «دستور العلماء»: هي الأمة التي استولدها مولاها كما هو المشهور أو استولدها رجل بالنكاح، ثمَّ اشتراها أولا كما يفهم من قولهم في باب اليمين في الطلاق و العتاق لا شراء من حلف يعتقه و أم ولده، و هاهنا مسألتان: صورة الأولى واضحة، و صورة الثانية: أن يقول رجل لأمة استولدها بالنكاح: إن اشتريتك فأنت حرّة عن الكفارة بمنى فاشتراها تعتق لوجود الشرط و لا يجزيه عن الكفارة، لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست