responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 290

ثمَّ اعلم: أنّ أمّ الولد نكاحا هي أمة ولدت من زوجها، ثمَّ ملكها، أو أمة ملكها زوجها، ثمَّ ولدت. فافهم و احفظ.

«شرح حدود ابن عرفة المالكي ص 679، و الدستور، لأحمد بكرى 1/ 193».

الأمر:

في اللغة: الطلب، و قيل: يأتي الأمر في اللغة بمعنيين:

الأول: يأتي بمعنى الحال أو الشأن، و منه قوله تعالى:.

وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [سورة هود، الآية 97] أو الحادثة، و منه قوله تعالى:. وَ إِذٰا كٰانُوا مَعَهُ عَلىٰ أَمْرٍ جٰامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوهُ. [سورة النور، الآية 62]، و قال اللّه تعالى:. وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.

[سورة آل عمران، الآية 159] قال الخطيب القزويني في «الإيضاح»: أى شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه، و يجمع بهذا المعنى على «أمور».

الثاني: طلب الفعل، و هو بهذا المعنى نقيض النهى، و جمعه «أوامر» فرقا بينهما كما قال الفيومي.

- و قال الجرجاني: هو قول القائل لمن دونه افعل.

- و قال الأنصاري: طلب إيجاد الفعل: «و هو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل».

- و قال المناوى: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ «كف»، و لا يعتبر به علوّ و لا استعلاء على الأصح.

قال في «غاية الوصول»: «أمر» أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسمّاة بألف، و ميم، و راء.

الأشقر: الأمر: طلب الفعل بالقول على وجه العلو: أن يطلبه الأعلى من الأدنى، و قيل: «مسائل الأمر»: خمسة أقسام، فإنها ترجع إلى:

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست