الإمامة العظمى، و لا يطلق على الباقي إلّا بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام): بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.
و الإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين و الدنيا خلافة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و سمّيت (كبرى): تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى)، و هي إمامة الصلاة و تنظر في موضعها.
«الموسوعة الفقهية 6/ 216».
الأمان:
في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، و أصل الأمن:
طمأنينة النّفس، و زوال الخوف و الأمانة و الأمان: مصادر للفعل «أمن»، و يرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، و تارة لعقد الأمان أو صكه، و هو ضد الخوف، يقال: «أمّنت الأسير»: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.
و شرعا: رفع استباحة دم الحربي و رقه و ماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.
و ذكر البعلى: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا.
«المفردات ص 25، 26، و النهاية 1/ 69، و الكواكب الدرية 2/ 130، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 225، و المطلع ص 220».
الأمانة:
ضد الخيانة، و الأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية و غيرها كالعبادة و الوديعة، و من الأمانة:
الأهل و المال، و بالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين:
أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين.
الثاني: بمعنى الصفة.
«المفردات (أمن) ص 25، 26، و المغرب (أمن) ص 29، و المصباح المنير (أمن) ص 10، و الموسوعة الفقهية 6/ 236».