responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 283

الإمامة العظمى، و لا يطلق على الباقي إلّا بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام): بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.

و الإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين و الدنيا خلافة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و سمّيت (كبرى): تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى)، و هي إمامة الصلاة و تنظر في موضعها.

«الموسوعة الفقهية 6/ 216».

الأمان:

في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، و أصل الأمن:

طمأنينة النّفس، و زوال الخوف و الأمانة و الأمان: مصادر للفعل «أمن»، و يرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، و تارة لعقد الأمان أو صكه، و هو ضد الخوف، يقال: «أمّنت الأسير»: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.

و شرعا: رفع استباحة دم الحربي و رقه و ماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.

و ذكر البعلى: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا.

«المفردات ص 25، 26، و النهاية 1/ 69، و الكواكب الدرية 2/ 130، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 225، و المطلع ص 220».

الأمانة:

ضد الخيانة، و الأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية و غيرها كالعبادة و الوديعة، و من الأمانة:

الأهل و المال، و بالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين:

أحدهما: بمعنى الشي‌ء الذي يوجد عند الأمين.

الثاني: بمعنى الصفة.

«المفردات (أمن) ص 25، 26، و المغرب (أمن) ص 29، و المصباح المنير (أمن) ص 10، و الموسوعة الفقهية 6/ 236».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست