هي أن يفوّض الإمام باختياره إلى شخص إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله و نظر في المعهود من سائر أعماله.
إمارة إقامة الحج:
هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج بهم نيابة عنه في المشاعر.
الإمام:
ما يؤتمّ به أو يقتدى به ذكرا كان أو أنثى، و منه: «قامت الإمام وسطهنّ» لقوله- عليه الصلاة و السلام-: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه».
[مسلم «الصلاة» 77] و قيل: هو الذي له الرئاسة العامة في الدين و الدنيا جميعا.
قال المناوى: «الإمام» من يؤتم به: أي يقتدى به، سواء كان إنسانا يقتدى بقوله أو بفعله، أو كتابا، أو كلاهما محقّا أو مبطلا، فلذلك قالوا: «الإمام الخليفة و العالم المقتدى به، و من يؤتم به في الصلاة».
و الإمام المبين: اللوح المحفوظ، و يطلق «الإمام» على الذكر و الأنثى.
قال بعضهم: و ربما أنّث إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة، و صوب بعضهم حذفها، لأن الإمام اسم لا صفة.
و يقرب منه ما حكاه ابن السكيت: أنّ العرب تقول: عاملنا و أميرنا امرأة، و فلانة و حتى فلان و وكيل فلان.
و قالوا: «مؤذن فلان امرأة»: و فلانة شاهد بكذا، لأنها تكثر في الرجال و تقل في النساء.
«المصباح المنير (أمم) ص 9، و أنيس الفقهاء ص 90، و التعريفات ص 29، و التوقيف ص 90».